الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نحن ثلاثة أصدقاء مسافرون إلى دولة بعيدة عن دولتنا وتبعد آلاف الكيلومترات، وعلينا أمير منا نحن الثلاثة، انشغلنا في أحد الأيام ونوينا تأخير صلاتي الظهر والعصر وحيث إنه يؤذن لصلاة المغرب الساعة 7:20 مساءاً، اجتهد أحدنا وصلى منفرداً الساعة 6:30 عصراً ولو انتظرنا مدة عشرة دقائق لصلينا جميعاً، فأجاب بأنكم تأخرتم عن الصلاة وفي الأخير كل واحد سيحاسب لوحده.
هذا الموقف أثار حفيظة الأمير والصديق الثاني، فأحببت أن أعرف الموقف الشرعي وهل إذا أمر الأمير بوجوب الصلاة سوياً فيحق له ذلك أم إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فقد سبق أن بينا حدود طاعة أمير السفر في الفتوى رقم: 118839 ، وأن من العلماء من قيدها بما يتعلق بأمور السفر والارتحال لا غير.

جاء في الموسوعة الفقهية: يستحبّ لكلّ جماعةٍ « ثلاثةٍ فأكثر » قصدوا السّفر أن يؤمّروا أحدهم ، ويجب عليهم طاعته فيما يتعلّق بما هم فيه ، ويحرم عليهم مخالفته ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا خرج ثلاثة في السّفر فليؤمّروا أحدهم » اهــ .

ولا حرج على صاحبكم في مخالفة الأمير وتقديم الصلاة، فقد دلت السنة على أنه يجوز أداء الصلاة أول الوقت إذا أخرها الأمير كما في قوله صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ: قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. رواه مسلم.

قال النووي في شرحه: وَفِيهِ : أَنَّ الْإِمَام إِذَا أَخَّرَهَا عَنْ أَوَّل وَقْتهَا يُسْتَحَبّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيهَا فِي أَوَّل الْوَقْت مُنْفَرِدًا ، ثُمَّ يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَام فَيَجْمَع فَضِيلَتَيْ أَوَّل الْوَقْت وَالْجَمَاعَة. اهـ.

وإذا جاز مخالفة من له الإمامة العظمى فمخالفة إمام السفر أولى بالجواز , وتتأكد مخالفته إذا أخر الصلاة إلى وقت الاصفرار لأن تأخيرها إلى وقت الاصفرار لا يجوز كما بيناه في الفتوى رقم:171301 ، والفتوى رقم: 78607 ، والفتوى رقم :18185.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني