الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نذر إن حصل له شيء أن يصوم أو يتصدق

السؤال

السؤال الأول بخصوص التخير في النذر هل يجوز؟ فقد نذرت على شيء إن حدث أن أصوم مدة من الزمن أو أخرج مبلغا معينا إذا تحصلت على مال فهل يجوز التخير؟ وإن كان جائزا فأيهما أفضل الصيام أم إخراج المال صدقة؟.
والسؤال الثاني: أبي كان يعمل موظفا في إحدى وزرات الدولة وكان يوجد في المطابع الخاصة بهم ورق طابعة غير قابل للاستخدام أي دون المواصفات المطلوبة ويتم تحويله إلى التخلص منه ـ الحرق ـ وكان الموظفون يقتسمونه وكان أبي أحدهم فيحضره لنا لكي ندرس به فهل يعتبر حلالا أما حراما؟ وشكرا لكم وبارك الله لكم وجزاكم ألف خير عنا وعن باقي الأمة الإسلامية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت نذرت إن حصل لك ما تريدين صيام أيام أو الصدقة بمبلغ معين وقد حصل ما علق عليه النذر فيلزمك الوفاء بالنذر، وأنت بالخيار بين الصوم أو الصدقة، والصدقة أفضل لتعديها، لكن كل منهما تبرأ ذمتك بفعله، لأن كلا منهما طاعة وإنما ألزمت نفسك بأحدهما عند حصول مرغوبك، وفي حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. أخرجه البخاري.

وأما ما يأخذه والدك من الورق المذكور المعد للإتلاف: فلا حرج عليه فيه، جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر ومسك... وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج والمن وسائر المباحات فهو أحق به، وهذا بلا نزاع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني