الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أدخل أمه المستشفى ثم توفيت فهل الأجرة تبقى في ذمته أم في ذمتها

السؤال

والدتي توفيت منذ حوالي 10 أيام وكانت محجوزة في مستشفى خاص لمدة يومين بعدما لم نجد أماكن في المستشفيات الحكومية، حيث كانت حالتها خطيرة وتحتاج عناية مركزة، وقبل دخولها قال لي العاملون بالمستشفى إن اليوم سوف يكلف حوالي 700 أو800 جنيه ثم فوجئت بعد يومين بأن حساب المستشفى قد وصل إلى 7253 جنيها، فقلت لهم إن هذا المبلغ كبير ولا أستطيع دفعه ويمكنني التحدث إلى المدير وذهبت، ثم في الصباح فوجئت بتليفون تقول والدتك توفاها الله، فذهبت للمستشفى وأخذت والدتي ودفنتها ثم قالوا لي في المستشفى إن المتبقي علي هو 6235 جنيها، مع العلم أن هذا المبلغ دون أدوية، حيث كنت كل يوم أحضر الأدوية وأكياس الدم، فهذا المبلغ للإقامة وأجرة الطبيب، مع العلم أنني قمت بدفع مبلغ 2000 جنيه في اليومين، وسؤالي لسيادتك ـ وهو أمر ضروري للغايه بالله عليكم: هل يعتبر هذا المال دينا في ذمة والدتي، مع العلم أنها عند دخولها المستشفى كانت في حالة غيبوبة أي في سكرات الموت لا تعي ما حولها؟ ولكم الأجر والثواب، ولو كان دينا، فهل يمكنني عندما أعمل ويكون لي مالي الخاص أن أقوم بسداده في صندوق المسجد؟ بالله عليكم أجيبوا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال الباقي للمستشفى من إيجار الغرفة والطبيب يترتب في ذمتك، لأنك أنت المباشر للعقد مع المستشفى، لكن لو كانت الأم قد تركت مالا فلك الرجوع بذلك على التركة إن لم تكن متبرعا به عنها بناء على أن التداوي في مثل هذه الحالة واجب، فإذا أديت عنها نفقة وكانت غنية فلا مانع من الرجوع بما أنفقت في مالها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجباً فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك وإن أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه سواء كان قد ضمنه بغير إذنه وأداه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان. انتهى.

وإذا لم تكن الأم قد تركت مالا يسدد منه ذلك الدين وأنت لا تملك ما تسدده منه فتبقى أنت المطالب به ما لم يبرئك المستشفى منه، وأما دفعه لصندوق المسجد: فلا وجه له، لأن صاحبه ـ المستشفى ـ موجودا ويطالبك به، وللفائدة انظر الفتويين: 79524، 41640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني