السؤال
هناك شخص يتاجر فى السجائر مع العلم أنه يعلم أنها محرمة، لكن لا يجد سواها وذلك لمحاولات تجارية أخرى فشلت، ولكنه قرر بعد الانتهاء منها وضع جزء من المال في الجمعية الخيرية وأخذ حاجته منه نظرا للظروف المادية.
فهل خروج مال منها طاعة (الصدقة ) أثناء التجارة بها يحلل المال المربوح منها أم لا ؟ وإذا لم يحلل هل يجد طريقة مع النظر لسوء الظروف المادية.
أرجو الإفادة و جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع السجائر، ومن يزعم أنه لا يجد ما يبيعه من الحلال سواها يغالط نفسه ويستسلم لإغواء الشيطان الذي يعميه عن أبواب الحلال وسبل الكسب المباح فلا يرى غير اتباع خطوات الشيطان سبيلا. وقد قال تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. {البقرة:268}.
والنية المذكورة بالصدقة لا تبيح له ممارسة ذلك البيع المحرم، وانظري الفتويين: 58812/ 46021
والله أعلم.