الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بدأت العمل منذ تخرجي في عام 1992 ولم أكن أملك مالاً وعملت بالهندسة والمقاولات وبدأت أكون نفسي شيئا فشيئا حتى تزوجت ورزقني الله الولد ومعي سيارة وطبيعة عملي الحر تجعلني دائماً لي حقوق عند العميل وكذلك عليّ من الحقوق للموردين وأخذ ما أحتاجه أثناء العمل ولكنني حتى الآن لم أدخر أموالاً معينة وبالتقريب أربح بمعدل شهري حوالي 7000 جنيه مصري وللأسف حتى الآن لم أتمكن من إخراج الزكاة ولا أعرف كيف أحسبها فكما قلت أنا لم أدخر مالاً منفصلاً ورأسمالي في عملي فبالله عليكم دلوني كيف أستطيع أن أخرج الزكاة (طريقة الحساب)؟والسلام عليكم ورحمة الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك الآن هو الاجتهاد والتحري في تحديد أول سنة تم فيها مالك نصاباً، وهو ما يعادل قيمة أدنى النصابين 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، ويمكنك معرفة ذلك بسؤال صاحب محل ذهب عن قيمة الذهب، وسؤال صاحب محل فضة عن قيمة الفضة، فإن بلغ ما عندك من المال مع الذي لك في ذمم الناس قيمة أحدهما وجبت عليك زكاته وهي ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة بعد استبعاد ما للناس عليك من الديون، وهكذا كل سنة تحسب ما عندك من المال وتضم إليه ما لك من الأموال في ذمم الناس ثم تستبعد الديون التي عليك، فإن بقي قيمته أدنى النصابين زكيته وإلا فلا.
ويشترط لوجوب الزكاة في المال الذي في ذمم الناس أن يكون مرجو الأداء بأن يكون على موسر غير مماطل ولا جاحد، فإن كان على معسر أو موسر مماطل أو جاحد فلا تجب الزكاة فيه إلا عند قبضه، وإذا قبض وكان قد حال عليه الحول زكي زكاة عام واحد ولو كان قد لبث عند المعسر أو المماطل أو الجاحد سنين كثيرة، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني