الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة للعمال كبديل عن العيدية

السؤال

بالنسبة لزكاة المال
هل يجوز إعطاؤها للوالدة؟
هل أعطيها لشخص موظف يمر بظروف صعبة لفترة معينة
هل يجوز إعطاؤها بدل إكرامية للعمال يعني أنا أعطي للعمال عيدية هل تكون الزكاة مكانها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما جواب السؤال الأول والثاني: فيراجع في الفتاوى التالية:16333، 12203، 21454، 1928. وأما جواب السؤال الثالث: فيقال: إن كان هؤلاء العمال يكفيهم ما يتقاضون من راتب في سداد ضرورياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولو بالإيجار، فلا يجوز الدفع إليهم، لأنهم ليسوا بفقراء، وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم: 13683، فإن صدق بينهم وصف المسكنة والفقر، فلك أن تدفع لهم الزكاة بنية الزكاة لا العيدية، ولا يلزم أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكانوا أهلا لها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني