السؤال
أرجو أن يجيب الشيخ أحمد حطيبه على سؤالي إن كان ذلك ممكنا: أثناء تواجدي في الحرم المكي للصلاة ومن ثم لأداء العمرة وكنت محرمة خلالها, كانوا يقومون بشطف أرضية الحرم بالماء والصابون ذا الرائحة العطرة مما أدى إلى تبلل عباءتي والبنطلون والجرابات التي تلبس في القدم بالماء والصابون ذا الرائحة العطرة, وكنت محتارة إن كان هذا من محظورات الإحرام أم لا, وبقيت مرتدية تلك الملابس لم أخلعها حتى وصلت للفندق وتحللت من العمرة بقص خصلة من شعري ومن ثم خلعت هذه الملابس، فهل علي فدية؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الصابون مشتملا على رائحة زكية كرائحة النعناع ونحوه، ولكنها لا تسمى طيبا فلا أثر لما أصابك منه حال الإحرام، وانظري الفتوى رقم: 144315.
وأما إن كان مشتملا على ما يسمى طيبا ويقصد للتطيب به، فإن كنت جاهلة بكونه طيبا فنرجو ألا شيء عليك كذلك، وأما إن كنت تعلمين أنه طيب فلا يلزمك شيء بمجرد إصابته لك، ولكن كان يجب عليك أن تبادري بإزالته إما بتبديل ثيابك أو بغسله منها، فإن كنت عجزت عن ذلك فلا شيء عليك، وإلا لزمتك الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، قال الخطيب الشربيني ـ رحمه الله: وَلَوْ طَيَّبَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ أَلْقَتْ الرِّيحُ عَلَيْهِ طِيبًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى مَنْ طَيَّبَهُ، لَكِنْ تَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْإِزَالَةِ عِنْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ. انتهى.
هذا، وقد بينا من يتولى الفتوى في هذا الموقع في الفتوى رقم: 1122، فلتنظر.
والله أعلم.