الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق لرب العمل أن يمنع الموظف من نقل كفالته والانتقال للعمل بجهة أخرى

السؤال

أعمل في إحدى محال الصرافة وجاءني عرض من بنك إسلامي، ولكن كفيلي رفض نقل كفالتي، حاولت إلغاء إقامتي وأرجع على فيزا جديدة ورفض أن يعطيني عدم ممانعة، وقلت له حاول أن تعوضني حيث أعيل أسرة وأحتاج لتوفير سكن عائلي فلم يعوضني عن عرضي ويقول لي أنا أتيت بك من بلدك وإذا أحببت أن ترجع أرجعك إلى بلدك، لكن لا أعطيك ورقة عدم ممانعة، فماذا أفعل حيث إن المعاملة تغيرت، علما بأنني أعمل في المكان منذ 7 سنوات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، فإذا وقعت مخالفة لبنود العقد من أي من الطرفين، وترتب عليها ضياع حق أو مضرة بأحد المتعاقدين كان هذا من الظلم المحرم، وإلا فلا، وبناء عليه، فإن كان مقتضى العقد بينك وبين صاحبك هو أنه ليس لك الحق في العمل عند غيره وأنك إما أن تعمل لديه أويرجعك إلى المكان الذي جلبك منه فلا يجب عليه أن يمنحك إذنا بنقل الكفالة أو يزيد في راتبك، لكن لو لم ترد الاستمرار معه بعد مضي فترة العقد بينكما فلا يلزمك تجديد العقد ويمكن معالجة هذا الأمر بحكمة ولطف وتوسيط من له جاه وكلمة عند ذلك الكفيل، وأما لو كان في العقد بينكما ما يقتضي استحقاقك في الانتقال إلى غيره فليس له منعك من ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 149183.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني