السؤال
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الذي أدخله يوميا لأتثبت من حديث أو فتوى.
سؤالي هو عن زكاة المال للأسهم: توفي والدي من عشر سنوات وكنا صغارا، وورثنا عنه محطة للوقود، وكان يملك عددا من الأسهم 5100 في هذه الشركة، وبالتالي بعد وفاة والدي ورثناها أنا وإخوتي وأمي.
سؤالي هو: هل لهذه الأسهم زكاة ؟ علما بأنها ثابتة لا نبيعها ولا ننوي بيعها، وأرباحها قليلة جدا فمثلا مجموع أرباح أسهم والدي هذه السنة وهي في أعلى ارتفاع لها 5000 درهم , ونحن نقوم بصرف هذه العوائد للمنزل مع عوائد ما يباع من وقود في المحطة لمصروفاتنا المنزلية ولا يظل منه أي مبلغ للادخار .
وسؤال آخر: إذا كان لها زكاة فنحن لدينا تقارير أسعار الأسهم بالأشهر الميلادية وليست القمرية. فكيف أحسبها هل بحساب سعر السهم بتاريخ وفاة والدي بالميلادي من كل سنة؟ وأنا فتاة وتخرجت حديثا ولا أعمل من أين أخرجها ؟ هل أبيع نصيبي أم إن على ولي أمري –أخي- دفعها من ماله؟ وإخوتي 2 بنفس وضعي تقريبا وأخي آخر يعمل ولكن عليه دين فالبنك أكبر من مبلغ الزكاة وقيمة الأسهم جميعها ..
فإذا جمعنا أسعار الأسهم طوال هذه السنوات سيكون مبلغ الزكاة كبيرا جدا! ما نصيحتكم هل نبيعها لنتخلص من تراكم الزكاة عليها لأننا بذلك يجب أن ندفع سنويا الزكاة التي هي أكبر من مبلغ العوائد والأرباح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالذي فهمناه من السؤال هو أنكم ورثتم عن أبيكم محطة للوقود وأسهما في شركة أخرى، وأنكم لا تنوون بيع الأسهم وإنما الانتفاع بأرباحها السنوية، وإذا كان كذلك فينظر في نوع تلك الأسهم فإن كانت الشركة شركة صناعية محضة بحيث لا تمارس عملاً تجارياً فلا تجب الزكاة في أصل ألاسهم ، وإنما تجب في أرباحه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول من يوم قبضه.
وأما إذا كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحاً.
وأما إذا كانت الشركة المساهمة تجارية وصناعية معاً فتجب الزكاة في أسهمها وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية ، مع خصم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات. ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة. وانظر الفتوى رقم: 19079.
وبناء عليه، فلو كانت أسهم الشركة مما لا تجب الزكاة في أصوله وإنما تجب في ربحه فلا زكاة ما لم يبلغ نصيب كل وارث من تلك الأرباح نصابا ويحول عليه الحول، وينظر إلى نصيب كل وارث من الأسهم على حدة، وقد ذكرت أن الحول لا يحول على شيء من ذلك وعليه فلا زكاة فيه.
وأما إذا كانت الأسهم في شركات تجارية محضة كالشركات التي تشتري البضائع وتبيعها كشركات الاستيراد والمواد الخام ونحوها فتجب الزكاة في أرباحها ورأس مالها . فينظر كل وارث في نصيبه من الأسهم، فإن كانت قيمته تبلغ نصابا فعليه أداء زكاته يوم حولان الحول القمري، ويعتبر يوم انتقال ملكها إليه بالتركة. وعلى هذا الاحتمال فيزكي عن الأعوام التي لم يؤد زكاتها بالنظر إلى قيمة الأسهم يوم حولان كل حول .
ولو فرض أن الأسهم المسؤول عنها أسهما في محطة الوقود المشار إليها فإنها تعتبر من النوع الذي لا تجب الزكاة في أصولها الثابتة، فتخصم قيمتها ويزكى الباقي إن بلغ نصيب الوارث ما تجب فيه الزكاة. فينظر كل واحد منكم في نصيبه بعد خصم ما يساوي قيمة الأصول الثابثة للمحطة، فإذا بلغ ما لديه نصابا وحال عليه الحول أخرج زكاته وهي ربع العشر. ومتى وجبت الزكاة فيها ولم تخرج فإنها لا تسقط بالتقادم بل يجب إخراجها عن كل سنة وجبت فيها الزكاة ولم تخرج, وإن لم يملك من المال ما يخرج به الزكاة فإنها تبقى دينا في ذمته يجب عليه إخراجها عند القدرة, ولا يطالب الأخ بأن يخرج زكاة إخوته أو خواته، بل كل واحد من الورثة هو الذي يطالب بإخراج زكاته عن نفسه أو يكل غيره, ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 35577 حول إخراج الزكاة عن سنوات متراكمة .
والله تعالى أعلم.