الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شخص أجر دكانا من شخص آخر بمليون دينار، ولكن في العقد كتب مائتين وخمسين ألف دينار لكي تكون الضريبة على المبلغ أقل. فما حكم الشرع في ذلك؟ هل هو جائز لكون الضريبة في الإسلام حرام؟ أم حرام لكونه غش للدولة؟ وجزاكم الله خيراً.. وبارك الله فيكم.. ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الدولة تؤخذ تلك الضريبة ظلما فلا حرج في التهرب منها والتحايل عليها وإعانة من يفعل ذلك، وأما إن كانت الدولة تفرضها مقابل ما تقدمه من خدمات، أو كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، ونحوها فلا يجوز التحايل عليها ويعتبر إخفاء مقدار الكراء تزويرا واحتيالا. وللفائدة انظر التفوى: 5107 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني