الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

السؤال

شيحنا الكريم رجل اشترط شرطا ولم يحدد زمانا لتنفيذ هذا الشرط، وبعد مدة من الزمن بعد شهر مثلا قال كان في نيتي أن الشرط لا بد من تنفيذه خلال فترة معينة، والسؤال: ما الضابط في الشروط؟ وهل يحكم على اللفظ الصريح أم يعامل الشرط بحسب النية؟ وما الفرق بينها وبين عبارة: العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يذكر السائل الكريم عن أي عقد أو أي تصرف كان هذا الشرط المسئول عنه، فإنه يختلف باختلاف نوع العقد أو التصرف كما يختلف في ما إذا كان ذلك في أمر بين المرء ونفسه، أو بينه وبين ربه، أو بينه وبين أحد من الناس، وينبغي أن يُسأل عن حكم الشرط مع بيان الحال التي شرط فيها، ومن صاحب الحق في منفعة الشرط ... وأما قاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني ـ فهي قاعدة صحيحة، ولكن التعرف على القصد هنا إنما يكون بالعرف أو القرائن والأحوال المصاحبة للعقد أو السابقة له، أو بالألفاظ المقارنة للعقد، لا بمجرد النية العارية عن كل هذا وما شابهه، قال الدكتور محمد الزحيلي في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: المراد من المقاصد والمعاني: ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد، فتكسبه حكم عقد آخر كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة إذا اشترط فيها براءة المدين عن المطالبة أو عدم براءته، وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود، لتصريح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه، فتنعقد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها، مما يفيد معنى تلك العقود في العرف، كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والعطاء، وانعقاد شراء الثمار على الأشجار بلفظ الضمان في العرف الحاضر، فالاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه، واختلاف الألفاظ والعبارات لا يؤثر في انعقاد العقد إذا كان المعنى المقصود ظاهراً، لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني