السؤال
أخي كان يفعل شيئا ولم يكتمل، فحلف أن يكرر الفعل مرة ثانية، وقبل أن يفعل مرة ثانية اكتمل العمل من عند الله. فهل يلزمه كفارة الحلف؟
وحلفه كان لإلزام نفسه حتى يكتمل العمل لكنه اكتمل قبل المحاولة مرة ثانية.
أخي كان يفعل شيئا ولم يكتمل، فحلف أن يكرر الفعل مرة ثانية، وقبل أن يفعل مرة ثانية اكتمل العمل من عند الله. فهل يلزمه كفارة الحلف؟
وحلفه كان لإلزام نفسه حتى يكتمل العمل لكنه اكتمل قبل المحاولة مرة ثانية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: ... وقبل أن يفعل مرة ثانية اكتمل العمل من عند الله... يفيد أن البر في اليمين لم يعد ممكنا، وقد قسم أهل العلم المانع من البر إلى عقلي وشرعي وعادي، وفي كل ذلك إما أن يكون المانع حصل قبل الحلف أو بعده، وفي كل إما أن يؤقت الحالف أو لا، وفي كل إما أن يتراخى في فعل ما حلف عليه أو لا... فمن هذا تعلم أن السؤال يطول الجواب عليه ما لم يحدَّد لنا -بالضبط- الشيء المحلوف على إعادته، وماذا كان المانع من الإكمال.
فنرجو -إذا- من السائل الكريم أن يعيد صياغة السؤال مراعيا الملاحظة التي بيناها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني