السؤال
ما الحكم في الإجهاض غير المتعمد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن حكم الدم النازل عند الإسقاط فانظري حكمه في الفتويين رقم: 1852، ورقم: 674.
وإن كان القصد ما يترتب عليه من الإثم، فإن الإجهاض من غير تعمد لا يترتب عليه شيء من الإثم، لأن الله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ {الأحزاب:5}. ويقول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ـ وقال الله في جوابها: قد فعلت. رواه مسلم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.. الحديث. رواه أبو داود وغيره.
وإن كان القصد ما يترتب عليه من الدية والكفارة: فالجواب أن الإجهاض إذا حصل بتسبب وكان بعد أربعين يوما فإن فيه غرة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي عشر دية أمه، لأنه في هذه الحالة يكون قد دخل مرحلة التخلق، وهذه الغرة قيل إنها تكون على العاقلة وقيل إنها على المتسبب نفسه، وهو لا يرث منها على كلا القولين، وانظري الفتوى رقم: 9332.
وعلى المتسبب الكفارة وجوبا عند الشافعية والحنابلة، واستحبابا عند المالكية والحنفية، والكفارة تكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، وانظري الفتاوى التالية أرقامه: 130939، 79724، 124185، 154853، للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني