الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة بوجود الدم اليسير على الثوب أو البدن

السؤال

كنت أصلي مع وجود دم يسير من أثر جرح في المنطقة الحساسة، وأصلي دون استنجاء ولا تغيير للملابس إنما فقط أتوضأ لاعتقادي أن دم الجروح طاهر على البدن والملابس. فما الحكم ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دم الجروح نجس مثل دم الحيض والنفاس، ومن صلى وهو متلبس به في بدنه أو ثوبه أو مكانه الذي يصلي فيه عالما لم تصح صلاته، إلا إذا كان يسيرا فيعفى عنه. ويقدر يسير الدم عند الفقهاء بمساحة الدرهم البغلي، وقيل هو ما لا يتفاحش، وقيل ما اعتبر يسيرا عرفا عفي عنه، وما اعتبر كثيرا لم يعف عنه. فإن كانت السائلة تصلي بما يعفى عنه لم يجب عليها الإعادة.

ففي شرح زاد المستقنع للشيخ محمد الشنقيطي : يسير الدم ما كان قدر الدرهم البغلي. وقال بعضهم وهو الوجه الثاني: يسير الدم: هو الذي لا يتفاحش في النفس... إلى أن قال: ولاشك أن القول الأول -أي: أنه بمقدار الدرهم البغلي- هو الذي عليه قول المحققين من العلماء رحمة الله عليهم. ثم قال عند قول المؤلف : (يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم من حيوان) هذه المسألة الأصل فيها حديث ضعيف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ( أنه يعفى في الدم عن قدر الدرهم البغلي )، ثم تأيد هذا الحديث الضعيف بعمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أُثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع أنهم كانوا لا يرون في قليل الدم شيئاً، فربما عصر الواحد منهم البثرة -وهي الحبة الصغيرة التي تكون في الوجه أو في اليد أو في الساعد- فخرج منها يسير الدم فلا يتطهر ولا يغسل الموضع. انتهى.

وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 75699 .

وإن كانت السائلة تصلي بما لا يعفى عنه جاهلة ، فمن العلماء من يرى وجوب الإعادة في هذه الحالة ، ومنهم من يرى عدم الوجوب، وتفصيل ذلك مبين في الفتوى رقم: 6115.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني