الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع بربح جائز والقرض بفائدة محرم

السؤال

صاحبي أخذ قرضا ماديا من البنك الإسلامي، وكان القرض لأجل البناء، وكان القرض كالآتي: يريد مبلغ 300000 فقال له البنك اذهب إلى أي شركة بناء واشتر أسهما في هذه الشركة بقيمة 300000، والبنك يدفع الثمن 300000 للشركة، ثم يبيع البنك هذه الأسهم ويعطي النقود إلى صاحبها على أن يسدد المبلغ خلال سنتين بأقساط شهرية فيكون إجمالي المبلغ المسدد315000 أي بزيادة خمسة في المائة فهل هذا حلال أم ربا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي توصيف المعاملة غموض، لما ذكرت من كون البنك إنما يدفع الثمن عن المشتري لكنه يتولى بيع الأسهم ثم يدفع ثمنها للآمر بالشراء، لكن من حيث الإجمال إذا كان البنك يشتري الأسهم لنفسه أولا، وإنما يوكل الآمر بالشراء في شرائها له، فإذا دخلت في ملك البنك وضمانه باعها للآمر بالشراء بربح ليبيعها الآمر بالشراء وينتفع بثمنها، وإذا كان كذلك فلا حرج في تلك المعاملة إذا كانت الأسهم ذاتها مشروعة، وإن كان الأولى عدم توكيل البنك للآمر بالشراء في شراء الأسهم بعدا عن شبهة التحايل على الربا، وأما لو كانت المعاملة حقيقتها كون البنك يسدد ثمن السهم عن الزبون، ثم يستوفيه منه بزيادة فهذا ربا لكونه مجرد قرض بفائدة، وفرق بين القرض بفائدة والبيع بربح، كما بينا في الفتويين رقم: 110027، ورقم: 66178.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني