الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع الاقتراض من الجهة الداعمة بما يفوق تكلفة المشروع لتغطية الخسارة إن وجدت

السؤال

فضيلة الشيخ: إذا اقترضت قرضا بمبلغ 200000ريال لمشروع من جهة داعمة للمشاريع على أن تكلفة المشروع =20000ريال وخوفا من الخسارة قلت لهم أريد مبلغ 200 ألف ريال، فما حكم فعلي هذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الجهة التي تعطي القرض تشترط أن يكون المبلغ على مقدار التكلفة الفعلية للمشروع فيجب الالتزام بشروطهم ويحرم التحايل عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وقوله: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

والمشروع الذي تريد إنشاءه تكلفته أقل بكثير مما طلبت فيلزمك أن تخبر جهة القرض بحقيقة الأمر، فإن أذنوا لك وإلا رددت عليهم حقهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني