الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للمحاسب عمل فواتير وهمية لتغطية عجز الصندوق وما حكم معاونته

السؤال

عندي صديق محاسب ظهر عنده عجز مالي، وقال بأنه لا يعرف هل أخذه هو أو ضاعت عليه فواتير، وطلب مني فواتير بمبلغ معين وأحضرت له الفواتير. هل على ذنب وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده من مال، ويجب عليه حفظ هذه الأمانة ورعايتها لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. {النساء:58}. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. {الأنفال:27}.

ومن الخيانة قيام المحاسب وأمين الصندوق باستعمال بعض ما تحت يده في حاجة نفسه أو غيره ما لم يؤذن له فيه ممن له الإذن، وما أخذه بغير حق يلزمه رده ولا يجوز له كتمانه والتحايل عليه بتزوير فواتير وهمية، وإعانته على ذلك من التعاون على الإثم الممنوع قال تعالى:وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. ولم يكن لك أن تدفع إلى صاحبك الفواتير الوهمية لاسيما وقد صرح بأنه قد يكون أخذ المال، وإن كانت ضاعت عليه حقا فليس هذا التزوير هو سبيل الحل، وقد يكون ضامنا لها بسبب تفريطه. فعليك سحب الفواتير التي عملتها له لئلا يتحايل بها على جهة عمله ويأكل مالها بالباطل، ولولم يستجب فتهدده بإعلام جهة عمله بما حصل ليرد إليك الفواتير التي أخذها منك .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني