السؤال
شيوخنا الأفاضل أنا صاحب السؤال رقم (176981) وقد طلبتم مني مزيداً من الإيضاح بالنسبة لعمل الجمعية، فأعيد السؤال موضحاً:
سؤالي عن (جمعية تعاونية زراعية) عملها يقوم على:
1.تأجير الأراضي والبيوت البلاستيكة للزراعة.
2.توزيع مياه الشرب على المواطنين في قريتنا نيابة عن سلطة المياه، وأثمان المياه تكون للجمعية.
3.وللجمعية أيضاً مشروع تجاري (محل أسمدة ومواد زراعية) يعمل منذ سنتين تقريبا.
4.مشاريع أخرى زراعية وتجارية بسيطة وصغيرة.
وأعضاء هذه الجمعية المساهمون فيها هم من عشيرة واحدة يزدادون بشكل سنوي، لأن قانونها يقوم على أحقية كل من يبلغ سن الثامنة عشر من الذكور من هذه العشيرة على الانتساب لها والمساهمة فيها، الحد الأعلى لمساهمة كل عضو (300 سهم) قيمة كل سهم دينار واحد.
وتقوم الجمعية سنوياً بعد انتهاء الموسم الزراعي بتوزيع الأرباح على الأعضاء بالتساوي ممن أكمل الحد الأعلى للأسهم ومن لم يكمل تضاف أرباحه إلى رصيد أسهمه حتى يكتمل.
وأموال الجمعية منها ما هو أصول ثابتة ( أبنية، خطوط ري، مضخات، وغيرها )، وأرصدة في البنك، وديون على الأعضاء) باقي أثمان تأجير الأرض أو المياه أو ديون لمحل الأسمدة).
في ضوء هذه التفاصيل، ومن أجل أداء الزكاة كما أرادها الله -عز وجل- في تقديرها ووقتها ومصاريفها نرجو من حضراتكم الإجابة على الأسئلة التالية:
1)كيف نحسب زكاة أموال الجمعية جميعها وكيف تؤدى زكاة الديون؟ وكيف نحسب زكاة محل الأسمدة والمشاريع التجارية الأخرى ؟
2)هل يجب أن تخرج زكاة أموال الجمعية عامة عن طريق الهيئة الإدارية، أم يجوز أن يؤديها كل عضو عن نفسه على حدة، وإذا كان يجوز فكيف تحسب؟ [مع التنبيه أنه ليس كل الأعضاء قد أكملوا الحد الأعلى للأسهم].
3)هل يجوز صرف الزكاة لأعضاء الجمعية الفقراء؟
4)الجمعية لم تؤد الزكاة لسنوات طويلة منذ تأسيسها نتيجة الجهل والتهاون، فما قولكم في هذا مع العلم أنه لا يمكن للإدارة أن تخرجها عن السنوات الماضية لصعوبة الحصول على قرار بهذا الشأن من الهيئة العامة؟