السؤال
في فقه المواريث ، في قصة المرأة التي سألت الشيخ قائلة : توفي والدي وترك 600 درهما ولي 12 أخا ولم يعطوني إلا درهما واحدا . وافق الشيخ على ذلك وأعطى المرأة بيانا لذلك . فما هو الحل ؟
في فقه المواريث ، في قصة المرأة التي سألت الشيخ قائلة : توفي والدي وترك 600 درهما ولي 12 أخا ولم يعطوني إلا درهما واحدا . وافق الشيخ على ذلك وأعطى المرأة بيانا لذلك . فما هو الحل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة المشار عليها في السؤال ليست صحيحة بحال من الأحوال إذا كان الورثة هم من ذكر في السؤال فإن أقل ما يمكن أن تعطاه البنت مع إخوتها هو أربعة وعشرون درهماً.
ولعل السائل أراد مسألة أخرى وقعت لعلي بن أبي طالب : فقد جاءته امرأة فقالت: مات أخي وترك ستمائة دينار، فلم أعط منها إلا ديناراً واحداً.
فقال لها: لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأماً واثني عشر أخا وأنت.
فقالت: نعم.
فقال: معك حقك الذي يخصك.
وهذه مسألة صحيحة وقسمتها على ما قضى أمير المؤمنين علي-رضي الله عنه- وبيان ذلك أن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنتان والثمن هنا 75.
ولكل واحدة من البنتين الثلث وهو هنا 200 فالمجموع 400 - وللأم السدس وهو هنا 100 .
والباقي 25 توزع على اثني عشر أخا ذكرا وأخت واحدة، وللذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ الإخوة 24 لكل واحد منهم ديناران وللأخت دينار واحد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني