الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنازل الزوجة عن ميراثها من زوجها قبل وفاته

السؤال

رجل متزوج بزوجتين، توفي الرجل عام 1967م وتوفيت زوجته الثانية 1982م، والآن في هذا العام جاء ورثة الزوجة الثانية ليطالبوا بحقهم في الميراث، فأخرج لهم أولاد الزوجة الأولى ورقة(الله أعلم صدقها من كذبها) مكتوبة في عام 1962م أن الزوجة قد تنازلت عن حقها في الميراث من زوجها، وعليها بصمة الزوجة حسب ما يدعون لأنها لا تقرأ ولا تكتب.
السؤال: هل يقبل قولهم هذا ولا نأخذ حقنا في الميراث علما بأنه:
1- لا نعلم إن كانت الورقة صحيحة أم لا
2- أن الورقة مكتوبة قبل وفاة الزوج بخمس سنوات, وهل يكون الميراث إلا بعد وفاة الموروث أم نأخذ حقنا ونحن مطمئنون من الناحية الشرعية لأن هذه الدعاوى باطلة أو على الأقل ليس عليها برهان؟
أفتونا وحاولوا ألا تتأخروا لأن هناك مشكلة حقيقية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا عبرة بهذه الورقة ولو كانت صحيحة، فالإرث إنما يثبت للزوجة بعد وفاة زوجها لا قبله، وتنازلها عنه قبل وفاته لا اعتبار له ولا يسقط حقها لأنه إسقاط لحق قبل وجوبه، وذاك غير لازم عند أهل العلم على الراجح.

قال الشيخ محمد يعقوب الدهلوي في كتابه ضمانات حقوق المرأة الزوجية :(والراجح: الذي يعضده المنقول والمعقول هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة إسقاط الحق قبل وجوبه. لأن الحق الذي لم يجب لم يملك ولم يستحق أصلا، فالتصرف فيه بالإبراء والإسقاط تصرف فيما لا يملك كما هو تصرف في المعدوم، فلم يصح. ولأن من موانع إسقاط الحق أن يتم قبل وجوبه ولو بعد وجود سببه.).

وانظرالفتوى رقم: 76663

وبناء عليه فلورثة تلك الزوجة المطالبة بحقها في تركة زوجها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني