الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع المقيم ببطاقات التخفيض التموينية الخاصة بالمواطنين

السؤال

في دولة قطر تصرف الحكومة للمواطنين كوبونات مواد استهلاكية مدعمة ـ كالزيت والسكر والأرز والحليب ـ بخُمس الثمن تقريباً والكوبونات فيها الآتي 3 أكياس سكر، الكيس الواحد 25كجم، السعر25 ريالا للكيس الواحد، 4 أكياس أرز ، الكيس الواحد 40 كجم السعر 60 ريالا للكيس الواحد ......... وهكذا، وهنا مسائل:
الأولي: بعض المواطنين يأخذ هذه الكوبونات ويعطيها لغير المواطنين ليستفيد منها بنفس السعر السالف الذكر، فهل يجوز لغير المواطنين الاستفادة منها؟ وهل يجوز لصاحب المحل أن يصرفها لحامل الكوبون وليس صاحب الكوبون؟.
الثانية: بعض المواطنين يزهد في هذه السلع ولا يأخذ الكوبونات أصلاً، فهل يجوز لصاحب المحل أن يتصرف فيها، ويبيعها بنفس السعر المدعم لغير المواطنين؟ وما الحكم لو باعها لغير المواطنين بأكثر من سعر الدعم؟.
الثالثة: بعض المواطنين يأخذ الكوبونات، ولكن لا يصرف كل السلع، يأخذ ما يكفيه ويترك الباقي، علماً بأنه يعطي صاحب المحل الكوبونات كلها، لكونها في ورقة واحدة وبالتالي أصبح لدى صاحب المحل كوبونات بها سلع لم تصرف، فهل يحل لغير المواطنين أن يشتروا هذه السلع التي تنازل عنها المواطن، بسعر الدعم، وهل يحق لصاحب المحل التصرف فيها، أو بيعها بأكثر من ثمنها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسائل كلها تنبني على شرط الدولة في التصرف في تلك المواد وهل تأذن لصاحب بطاقة التخفيض في التصرف فيها وفق ما يراه من هبتها ابتداء أو ليس له ذلك؟ وهل لصاحب المحل التصرف فيها عند عدم شراء حاملي البطاقات لها؟ وهل لا بد له من الرجوع إلى الجهات المسؤولة لتأذن له في بيعها لغير من خصصت لهم بنفس سعر الدعم؟ أو له الزيادة عليه، فإذا كانت الجهة المسؤولة تأذن لحامل البطاقة في دفعها لغيره لينتفع بها فلا حرج عليه ولا على آخذ البطاقة ولا على التاجر في صرف مقتضياتها لحامل البطاقة، وأما إن كانت لا تأذن في ذلك وغلب على ظن التاجر أن حامل البطاقة يأخذ الأغراض لنفسه لا ليوصلها لصاحب البطاقة الأصلي فليس له التعاون معه على ذلك وصرفها إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني