الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المرأة نحو ما يخرج منها ولا يحمل صفات المني

السؤال

عندما أركب السيارة وتبدأ بالاهتزاز أحس -بفرجي- أن هذه الاهتزازات تثير شهوة معينة، مع العلم أنني أتضايق كثيرا من ذلك وأحاول تغيير جلستي دون جدوى، ولكن لا يحدث معي اهتزاز ناتج عن خروج شيء من الماء، وأجد ماء لا أعرف إن كان منيا أو مذيا. فهل علي أن أغتسل؟ أرجوك أن تجيب على سؤالي فأنا أكاد أجن من التفكير بهذا الأمر فساعدني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الغسل لا يجب إلا من خروج المني أو التقاء الختانين, وقد يكون الماء المشار إليه مذيا وليس منيا، لأن المني يخرج عند اشتداد الشهوة في الغالب بينما يخرج المذي في أول الشهوة عند التفكير فيها أو حصول ما يثيرها, ويمكن التفريق أيضا بين المذي والمني بالنظر في الماء الخارج وما يحمله من مواصفات أحدهما.

قال النووي في المجموع في بيان الفرق بين المذي والمني: أما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشعور ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة فيه. قال إمام الحرمين: إذا هاجت المرأة خرج منها المذي وهو أغلب فيهن من الرجال. وأما مني المرأة فأصفر رقيق وقد يبيض بفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه ولا يعرف إلا بذلك، وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما ... اهــ .
وعلى هذا فإن كان ما تجدينه يحمل صفات المني فهو مني يوجب الغسل، وإن كان لا يحمل صفات المني لم يجب الغسل وإنما يجب الاستنجاء منه كالبول, ونحذر الأخت السائلة من الاسترسال مع الوسوسة في أمور الطهارة وغيرها، لأننا لمسنا من سؤالها هذا وسؤال سابق لها أنها مصابة بالوسوسة وهي داء خطير تجعل صاحبها كأنه لا عقل له، كما أنها خطوة من خطوات الشيطان التي يريد بها إيقاع العبد في العنت والمشقة ومن ثم النفور من العبادة واستثقالها, وانظري الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني