الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع ببطاقات الائتمان المسروقة من أناس في الغرب

السؤال

سؤالي هو: هل يجوز شراء أي منتجات من الإنترنت عبر الدفع عن طريق بطاقات ماستر كارد وفيزا مسروقة من الغرب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز سرقة هذه البطاقات، ومن أخذ بها مالا فيجب عليه رده لأصحابه إن استطاع، و إن لم يستطع ردها إليهم فإنه يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وكون البطاقات للغرب لا يقتضي جواز سرقتها فقد يكون أصحابها مسلمين، بل ولو كان أصحابها كفارا فأهل الكفر ليسوا نوعا واحدا، بل هم أنواع، فمنهم الحربي ومنهم المعاهد ومنهم المستأمن ومنهم الذمي، وكل هؤلاء عدا الحربي أموالهم محترمة لا يجوز الاعتداء عليها، وحتى الحربي منهم لو دخل المسلم دارهم بأمان حرم التعرض لشيء من أموالهم بإجماع الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 20632.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني