السؤال
كل عام وأنتم بخير بحلول الشهر الفضيل في قريتنا مسجدان عند ثبوت هلال شهر رمضان شرع في صلاة التراويح قي المسجد1 بإمامين الأول بدأ من الربع الأول وبعدها أتم الثاني من بداية الربع الثالث وهكذا إلى آخر الشهر فجاء إمام المسجد 2 وفال هذا الفعل حرام لا نصلي التراويح إلا بعد أن نصوم ويجب أن نأتي بالقرآن مرتبا حسب المصحف أيهما أصح؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فما ذكره الإمام الثاني غير صحيح , فرمضان يدخل بغروب شمس آخر يوم من شعبان , فإذا ثبتت رؤية الهلال فقد دخل رمضان وتشرع صلاة التراويح تلك الليلة , ولا يجب في التراويح أن يقرأ القرآن كله مرتبا على ما في المصحف , ولا يحرم على الإمام الثاني أن يبدأ في القراءة من غير المكان الذي توقف عنده الأول وليس هو ملزما شرعا أن يبدأ من حيث انتهى الإمام الأول , وإنما يستحب له ذلك ويكره له أن يقرأ من غير ما انتهى إليه الأول في قول بعض الفقهاء , جاء في شرح مختصر خليل للخرشي :إذَا صَلَّى اثْنَانِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلثَّانِي أَنْ يَقْرَأَ مِنْ غَيْرِ الْمَحَلِّ الَّذِي انْتَهَتْ إلَيْهِ قِرَاءَةُ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ يَحْفَظُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ أَعْشَارًا تُوَافِقُ صَوْتَهُ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ سَمَاعُ الْمُصَلِّينَ لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ انْتِهَاءَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَحْتَاطُ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُمْ سَمَاعُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ ... اهــ .
فيجب على من أفتى بتحريم ذلك أن يتقي الله تعالى ويكف لسانه عن الفتوى وكونه إماما هذا بمجرده لا يعني أنه من أهل الفتوى , وانظر الفتوى رقم: 59783.
والله أعلم.