السؤال
أنا وبنت خالتي على علاقة حب، ومنذ فترة طويلة ونحن مع بعض، لقيت علاقتنا بعض المعارضة، وإلى حد الآن لا أحد من أهلنا قال شيئا غير أنه قبل 4 أو 3 أيام خالتي ـ أم حبيبتي ـ ذهبت إلى دار جدي وكانت تتكلم مع خالاتي وقالت إن هذا غير معقول وإن طارقا والبنت أخوان من الرضاعة، مع أن الكل متأكد أن هذه المشكلة غير صحيحة، إلا أن واحدة من خالاتي تحلف بالله أننا أخوان من الرضاعة، فأعطيتها فتوى من موقعكم فلم تصدق، وهذا رقم الفتوى: 52835، والمشكلة أن خالتي كانت وقتها صغيرة وتحلف أنني رضعت من خالتي 3 رضعات، وكان خالي قاعدا معهم فقال لي الذي أرضعوك إياه هو رضعة واحدة وسأل شيوخا فقالوا له لا بد من 5 رضعات، لكن خالتي مصرة، وخالتي الثانية ـ أم حبيبتي ـ صدقتها مع أنها تنسى وقالت أنا لا أتذكر ما حدث البارحة بماذا تغديت والملخص أنني رضعت حسب أقوال خالتي التي حلفت بالله 3 رضعات ـ رضعتين والثالثة لم أرضعها، وقال خالي عند ما أرضعتك خالتك أرضعتك رضعة واحدة لأنك كنت تأخذ نفسا وتكمل الرضعة، حاولت أن أنتحر بسبب كلامهم، وحبيبتي أصابتها صدمة عصبية فلم تعد تعرف أمها من أبيها فأخذوها عند رجل أعمى فقرأ عليها القرآن فرجعت طبيعية، ساعدونا، فالشرع يقول 5 رضعات ونحن على كل الأحوال لم نكمل الشروط، أرجوكم فقصتنا لا يصدقها العقل أخاف على البنت أن تصدم أو أن أنهار.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع الذي تثبت به المحرمية على الراجح هو خمس رضعات معلومات، كما بينا في الفتوى رقم: 9790.
وما دامت الرضعات التي حصلت أقل من خمس فإنها لا تثبت المحرمية وبالتالي يكون من الجائز أن تتزوج من تلك الفتاة، لكن الأولى والأحوط والأبرأ للذمة اجتناب هذه البنت، وعدم التزوج منها نظراً لثبوت أصل الرضاع وإن شك في عدده، وخروجاً من خلاف من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم، وفي بنات المسلمين غنى عن مثل هذه البنت التي يتحدث الناس أنها أختك من الرضاع، ويحرم بعض العلماء الأجلاء الزواج منها، وفي صحيح البخاري وغيره: عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها فنكحت زوجاً غيره.
وفي رواية أنه قال له: دعها عنك.
واعلم أن ما يعرف بعلاقات الحب بين الشباب والفتيات أمر لا يقره الشرع وهو باب فتنة وفساد، لكن إذا تعلق قلب الرجل بامرأة دون كسب منه أو سعي في أسبابه فلا حرج عليه، والمشروع له حينئذ أن يتزوجها فإن لم يتيسر له زواجها انصرف عنها إلى غيرها، أما المبالغة في التعلق حتى يصل إلى العشق فذلك خطر بالغ، فإن العشق مرض يفسد القلوب، ولمعرفة ذلك المرض وكيفية التخلص منه راجع الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.