الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم إذا جاوز عادة المرأة

السؤال

أنا تأتيني العادة خمسة أيام وبعد النفاس الأول جاتني أول مرة ثمانية أيام ثم عادت للخمسة وبقيت هكذا حتى نفاسي الثاني جاتني أيضاً ثمانية أيام وقالوا لي إن هذه استحاضة فصليت بعد الخمسة أيام وصمت فهل أقضي الصلاة التي تركتها في نفاسي الأول وهي التي زادت على الخمسة أيام لأنه هناك من قال إن مازاد على أيام العادة استحاضة فهل أقضي الصلاة في الأيام التي كانت قبل ثلاث سنوات وجزاكم الله خيرا 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به هو أن ما جاوز العادة من أيام ترى فيها المرأة الدم فإنه يعد حيضا ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، وذلك لأن العادة قد تزيد وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر، ولينظر دليل ما ذهبنا إليه في الفتوى رقم: 145491 ، وعليه فإنه لا يلزمك قضاء صلوات الأيام الثلاثة الزائدة على مدة عادتك، وقد كان يلزمك بناء على ما نفتي به أن تنتظري في المرة الثانية حتى ينقطع الدم ثم تغتسلي، أما وقد أخذت بفتوى من أفتاك بعدم اعتبار الزائد على أيام العادة حيضا فنرجو ألا حرج عليك إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني