الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الأخذ بقول عالم مخالف الدليل والراجح للتشهي

السؤال

هل يجوز الأخذ بقول العالم الذي أثق فيه إذا كان مخالفا للراجح ومخالفا للدليل، وأنا أريد الأخذ به لشهوة وليس لحاجة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو الشخص من أحد حالين، فإما أن يكون عالما بالأدلة وطرق الاستدلال ويظهر له في المسألة ترجيح يظن أنه هو الموافق للسنة فليس له أن يدع ما ظهر له لقول أحد من الناس، بل عليه أن يعمل بما يعلم أو يغلب على ظنه أنه دين الله تعالى، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ. انتهى.

وليس لمن بلغ درجة الاجتهاد أن يقلد غيره من المفتين والمجتهدين، بل عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده ولتنظر الفتوى رقم: 176505.

وأما من كان عاميا فهل يلزمه أن يقلد أوثق الناس في نفسه أو يجوز له التخير بين المفتين فيقلد من شاء بشرط عدم اتباع الرخص؟ في ذلك خلاف تنظر فيه الفتوى رقم: 184283.

ثم إنه لا يجوز قصد اتباع الرخص والتخير من الأقوال بحسب التشهي، وإنما يجوز الأخذ بالرخصة مع كون ذلك ليس ديدنا للشخص، وحكم اتباع الرخص ومتى يجوز مبين في الفتوى رقم: 134759، فلتنظر.

وبهذه القواعد التي ذكرناها يتبين لك جواب مسألتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني