الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تقليد المتعلم ما يدرسه ونقله لغيره

السؤال

إذا كنتُ أدرسُ متنًا فقهيًّا في مذهبٍ معيَّن، فهل يجوز لي تقليدُ الأحكامِ الواردةِ فيه ونقلُها إلى غيري، أم يجبُ عليَّ البحثُ عن الراجح أو المعتمد؟ لأنني أجد أن ذلك يشقّ عليَّ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لم يكن من أهل الاجتهاد، جاز له تقليد أحد المذاهب المعتبرة، ونقل ما تعلّمه منه لغيره، ولتفصيل القول في التقليد راجع الفتوى: 17519، وما جاء في إحالاتها.

وعليه؛ فلا حرج عليك في تقليد ما تدرسه، ونقله لغيرك، وما يُشكل عليك أو على غيرك من المسلمين، فإن الواجب فيه هو سؤال من يوثق في علمه ودينه، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [الأنبياء: 7].

وقد سبق ذكر صفات المؤهل للفتيا، وحكم نقل الفتيا باجتهادات أهل العلم في الفتويين: 250000، 179795، وغيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني