الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المصلون في الفنادق المجاورة للحرم والشوارع المؤدية إليه هل يصح اقتداؤهم بإمام الحرم

السؤال

أرجو توضيحا في مسألة الصلاة في الحرم المكي، فهنالك من يصلي في الفنادق المجاورة للحرم مع الجماعة دون الخروج إلى الحرم. فهل يجوز ذلك؟ وهل يخالف إتمام الصف الأول فالأول؟ وكذلك هناك من يصلي في الشوارع المؤدية إلى الحرم؟ فإن كان ذلك لا يجوز بدون عذر فإذا خشي المصلي ألا يدرك الصلاة فهل يجوز أن يصلي في الصفوف التي في الشارع أو في الفندق؟؟ وكذا إذا كان الحرم مليئا؟
و أخيرا هل يجوز للرجل منع زوجته من الذهاب إلى الحرم بحجة الازدحام واحتكاك الرجال بالنساء؟ وهل صلاتها باطلة إن صلت في حجرتها مع الجماعة إن كانت بجوار الحرم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسألة اقتداء المأموم بالإمام إذا كان بينهما حائل يمنع رؤية الإمام، ومن وراءه، مسألة اختلف فيها العلماء خلافا طويل الذيل: وإليك جملة ما للمذاهب فيها:

أما الحنفية فيصح عندهم الاقتداء مطلقا، وكذلك عند المالكية يصح الاقتداء مطلقا إذا كان المقتدي يرى الإمام أو المأموم أو أحدهما، أو يسمع التكبير.
وفصل الشافعية فرأوا صحة الصلاة مع الحائل إن كانت في المسجد ولو كان أحدهما فوق سطحه أو في بيت منه، فإن كانت خارج المسجد لم تصح إن كان الحائل يمنع العبور والرؤية، وإلا صحت، فإن منع العبور دون الرؤية فقد اختلفوا هل تصح أولا.
وعند الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد بالصحة وعدمها.

ثم إن اتصال الصفوف لا يشترط على الراجح لصحة الصلاة، وإن كان إتمام الصفوف فضيلة عظيمة الأجر والمكانة لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها .
وبهذا تعلم أن اقتداءك بإمام الحرم وأنت في الفندق مسألة اختلاف بين أهل العلم لوجود الحائل، وكثير من أهل العلم على صحتها كما تبين، وتعلم كذلك أن صلاتك في الساحات المحيطة بالمسجد إن كان لا يحول بينك وبين الإمام حائل يمنع من الرؤية فهي صحيحة، ويشترط بعض العلماء ألا تزيد المسافة بينك وبين آخر مقتد على ثلاثمائة ذراع، وإن كان ثمت حائل فيجري فيه ما في الفندق.
أما إحرامك في تلك الساحات خوف فوات الصلاة فلا إشكال فيه عند عدم الحائل، و لكنه ليس عذرا عند من يرى عدم صحة الاقتداء عند وجود الحائل، وللتوسع في هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليها راجع الفتوى رقم: 9605.

ويجري هذا التفصيل في حكم اقتداء المرأة, أما عن منع الزوجة، فإنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للصلاة في المسجد، إلا أن الأولى تركها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. لكن خروجها مشروط بالمبالغة في الستر ، وأمن الفتنة، وعدم مزاحمة الرجال، وعدم استعمال الطيب والزينة في خروجها. وراجع لمزيد البيان الفتوى رقم: 40033.

وعلى هذا فإن كانت زوجتك تزاحم الرجال أو تخشى عليها الفتنة في خروجها فإن عليك أن تمنعها - وصلاتها في بيتها أفضل - بل خروجها لها والحالة هذه محرم .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني