السؤال
توفي والدي، ونحن أربعة إخوة، وبنت، وأخ غير شقيق. وكان كلما جاء سن زواج أحدنا جعل له شقة ليتزوج فيها، وكان ينوى قبل موته جعل شقة لأختنا لمساواتها بنا، وتوفي أخي غير الشقيق صغير السن.
السؤال: هل تعتبر هذه الشقق بمثابة هبة من الأب لكل واحد منا(مع العلم أنه لم يكتب الشقة رسميا )؟ وهل يلزمنا إعطاء شقة مماثلة لأخي الصغير أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم أن إيثار بعض الولد على بعض لحاجة مَّا ليس من التخصيص المحظور، وليس على الوالد أن يهب مثل تلك الهبة لغير المحتاج إليها.
قال ابن قدامة:( فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل: اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل ـ أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك).
غير أن هذه الهبة ينبغي أن تتقدر بقدر الحاجة الداعية إليها.
قال السرخسي: والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها.
والحاجة إلى السكنى مندفعة بدون التمليك، فإذا كان الوالد ملك الأولاد الشقق فهو تخصيص بلا حاجة. وبما أن الوالد قد توفي قبل التعديل فهذه الهبة لازمة ماضية عند أكثر العلماء، وذهبت طائفة إلى بطلان الهبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فيمن فضله أبوه بالعطية ومات الأب قبل أن يسوي بينه وبين إخوانه: الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته، فيقتسمون جميع المال الأول والآخر على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين . اهـ
أما ما ذكرت من عدم توثيق هذه الهبة رسميا فلا ضرر فيه ما دام القبض قد حصل.
والله أعلم.