الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق تحريم زوجته على عدم فعل أمر ثم فعله

السؤال

كنت أكلم بعض الفتيات من دول أخرى على الإنترنت, وعندما علمت زوجتي بالأمر حدث خلاف كبير بيني وبينها، واستمرت غاضبة مني ثلاثة أيام، وكنت في حالة بكاء شديد نادما على ما فعلت، وعندما كنت أبكي دخلت زوجتي علي غرفتي وقالت لي: احلف وقل: والله لو عملت كذا مرة ثانية أكون محرمة عليك، فقلت بلا تردد: والله لو عملت كذا مرة ثانية تبقي محرمه علي، لكي أثبت لها بأني لن أعود لفعل هذا مرة أخرى. وبعد أربعة شهور أغواني الشيطان وتكلمت مع فتيات أخريات على الإنترنت مرة ثانية, والآن أنا نادم على ما فعلت ولا أعرف ماذا أفعل. فهل هو طلاق أم ظهار؟ وإن كان طلاقا فهل يجب علي أن أبلغها أني تكلمت مع الفتيات، وعلى أساسه فقد وقعت طلقة، علما بأني أخشى أن أبلغها لأنها قد تطلب الانفصال, وإن كان لا يشترط أن أبلغها فكيف لي أن أراجعها دون علمها، علما بأنني الآن أعمل في دولة أخرى وهي في دولة أخرى مع أهلها. وإن كان ظهارا فهل يجوز دفع قيمة الكفارة مالا لجمعية خيرية، نظرا لأني لا أستطيع الوصول لستين مسكينا لأطعمهم لأني غريب في ذلك البلد الجديد علي؟ أرجو الرد والتوضيح للأهمية. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتساهل الرجل في التعامل مع النساء الأجنبيات أمر خطير، وباب إلى الفساد عريض، والانترنت من أخطر الوسائل في هذا السبيل. فالواجب عليك التوبة النصوح بالإقلاع عن هذا الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى.
وأما اللفظ الذي تلفظت به فحقيقته أنك قد علقت تحريم زوجتك على عودتك لذلك المنكر، وقد حصل المعلق عليه فيقع التحريم. والراجح في تحريم الزوجة إلى أنه يرجع فيه إلى نية الزوج كما بينا بالفتوى رقم: 26876. فأنت أدرى بنيتك. وخصال كفارة اليمين مبينة بالفتوى رقم: 107238. وخصال كفارة الظهار أوضحناها بالفتوى رقم: 192. ومنها تعلم أنه لا يلجأ المكفر إلى خصلة قبل العجز عما قبلها؛ وعلى تقدير أن المقدور عليه في حقه الإطعام دون ما قبله، فلا حرج في دفع المال إلى جمعية خيرية موثوقة تتولى عنه أمر الإطعام.
ولا يلزمك إخبار زوجتك بفعلك ما علقت عليه تحريمها، وما ترتب على ذلك من كفارة يمين أو طلاق أو ظهار. ولا يشترط إعلامها بالرجعة بعد الطلاق.
ونؤكد ما ذكرناه لك سابقا من وجوب الحذر من هذا المنكر وغيره من المنكرات، وأن تحرص على شغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، وأن تصحب الصالحين وتحضر مجالس الخير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني