الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الصديقة بما أعطته لها صديقتها عن طيب نفس منها

السؤال

عندما كنت أدرس في المرحلة الثانوية كنت أنا وصديقاتي نجمع النقود من صديقاتنا وبنات نعرفهم ونشتري بها أكلا أو ماء أو بطائق شحن للجوال بدون إرجاع هذه النقود، علما أنهن كن يعطيننا عن رضى منهن دون المطالبة بها، فما حكم تصرفنا؟ أفتوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبيني لنا الغرض الذي كنتن تجمعن له المال، وعلى كل حال، فإن كانت الصديقات يعطينكن المال لغرض معين فلا يجوز لكن صرف هذا المال إلا فيما خصصته له صديقاتكن، فإن كان القصد من جمعه مساعدة محتاج أو فعل خير.. أو ما أشبه ذلك فلا يجوز صرفه في غير ذلك، أما إذا كانت الصديقات قد تبرعن لكن بهذا المال أو جمعنه لمساعدتكن بطيب أنفسهن وبدون مطالبة به ـ كما ذكرت ـ فلا حرج عليكن في صرفه فيما ذكر ولا في عدم إرجاع الباقي.

وكذلك إذا كان جمعه للتعاون فيما بينكن على شراء ما تستهلكنه من الطعام.. ويكون الفاضل من ذلك ـ عادة ـ لمن يبقى في يده فلا حرج عليكن في عدم إرجاع ما بقي، لأن العادة محكمة ما لم تخالف الشرع، وخاصة في مثل هذه الأشياء المرادة للاستهلاك، فمن القواعد الفقهية الخمسة المتفق عليها: العادة محكمة، أو معتبرة ـ قال الولاتي في شرح أصول المذهب: إن كان ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه: تخصصه إن كان عاماً، وتقيده إن كان مطلقاً، وتبينه إن كان مجملاً.. والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199} وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.

وانظري الفتوى رقم: 59794.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني