الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحري عما بيد المسلم من أموال.. رؤية شرعية أخلاقية

السؤال

أريد أن أستأجر محلا من رجل مهنته طبيب وكما علمت من والدي أن هذا الرجل حصل على قطعة الأرض التي بنى عليها المحل الذي أريد استئجاره بثمن رمزي من الدولة وذلك على أساس بناء عيادة طبية فوق هذه القطعة، لكن هذا الطبيب جعل الطابق الأرضي كله محلات للكراء ولم يستمر في بناء العيادة فوق المحلات، بل اقتصر فقط على المحلات وربما هذا مخالف لشروط وقوانين بيعه قطعة الأرض بثمن منخفض، فما حكم استئجاري منه؟ مع العلم أنه ربما جعله للطابق الأرضي كله محلات للكراء قد يكون مسموحا به فأنا غير متأكد من أن ما قام به مخالف لشروط بيعه قطعة الأرض بثمن منخفض، وأنا مصاب بالوسوسة، وما قلته هو كلام أبي، وأبي يكذب أحيانا فهل يجب أن أسأل إن كان ما قام به مخالف لشروط بيعه قطعة الأرض؟ ومن أسأل؟ ساعدوني جزاكم الله خيرا بتوضيح الإجابة فأنا محتاج للعمل ومستعجل، لأنني أريد الزواج بسبب كثرة وقوعي في المعاصي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك البحث عن مصدر الأرض، بل يبنى الأمر على الأصل وهو حل المال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم. لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.

وراجع الفتوى رقم: 69330.

وانظر الفتويين رقم: 51601، ورقم: 134196، في علاج الوسواس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني