الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تجميل أظافر غير المسلمات

السؤال

سأحاول أن أختصر الموضوع, وأتمنى من العلي القدير أن أجد الجواب الشافي لديكم.
أنا امرأة عمري 34, من أسرة فقيرة جدًّا, أعيش ببلد أوروبي منذ 12سنة, متزوجة, ولي طفلان: الأول: عمره 14سنة, وهو من زوجي الأول, والثاني: عمره 5سنوات, وهو من زوجي الثاني, ومند أكثر من 4 سنوات وأنا أبحث عن عمل دون جدوى, والحمد لله على كل حال -.-
في السنة الماضية أتيحت لي فرصة للعمل في تجميل الأظافر لنساء غير مسلمات, ورفضت؛ لأني سمعت أن العمل في صالونات التجميل حرام, وقلت: من ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه, واستمررت في البحث, وحتى الآن لم أوفق, وزوجي عامل بسيط, فكل ما يتقاضاه من عمله بالكاد يكفي إيجار البيت, والأكل, والكهرباء, والبنزين, ونسأل الله أن يقدرنا على المعيشة هنا, وقد أتيحت لي الآن فرصة العمل في بيتي في نفس المجال في تجميل الأظافر.
سؤالي: هل تجميل الأظافر لغير المسلمات حلال أم حرام؟ مع العلم أنني في أمسِّ الحاجة للشغل؛ لأن أبي يبلغ من العمر 70 سنة, وليس له معاش, ولا أحد يعمل بالبيت, ويسكن في بيت إيجار, وابني الأكبر يعيش مع أهلي, وطليقي لا ينفق فلسًا واحدًا على ابنه, بل لا يدري عنه شيئًا, وزوجي لا يمكنه أن يعول أسرتي؛ لأنه ليس في استطاعته ذلك.
أتمنى أن أجد لديكم الجواب, مع العلم أنني في أمسِّ الحاجة للعمل؛ كي أعول ابني ووالديّ, فهل العمل في هذه الحالة حلال أم حرام؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا شروط جواز العمل في تزيين وتجميل النساء في الفتوى رقم : 2984 وفيها أنه لا يجوز تجميل النساء المتبرجات لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وعليه فالذي نراه – والله أعلم - أنه لا يجوز لك العمل في تجميل أظفار النساء الكافرات.

لكن إذا كان أبوك فقيرًا, وليس له من ينفق عليه, وكذلك إن كان ولدك محتاجًا للنفقة؛ لكون أبيه لا ينفق عليه, وليس هناك من ينفق عليه من أقاربه، ففي هذه الحال يجوز لك العمل لسدِّ هذه الحاجة؛ حتى تحصل الكفاية لهما, أو تجدي عملاً آخر مباحًا؛ وذلك لأن المنع من هذا العمل لا لكونه محرمًا في أصله, ولكن لما يؤدي إليه من الإعانة على المعاصي، ومثل هذا يباح عند الحاجة المعتبرة، قال ابن القيم رحمه الله: " فَإِنَّ مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أَخَفُّ مِمَّا حَرَّمَ تَحْرِيمَ الْمَقَاصِدِ " وقال: " وَمَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ" إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 107)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني