السؤال
هل تجوز الزكاة على شخص وضعه المادي ضعيف، لكنه يضع أولاده في مدارس أهلية ولا يذهب بزوجته لتلد إلا في مستشفى خاص؟.
هل تجوز الزكاة على شخص وضعه المادي ضعيف، لكنه يضع أولاده في مدارس أهلية ولا يذهب بزوجته لتلد إلا في مستشفى خاص؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146.
فإذا كان الشخص المذكور من أهل الزكاة فيجوز إعطاؤه منها لأجل نفقته ونفقة عياله، ولا ينظر إلى تصرفاته ولا إلى ما سيصرفها فيه، لكن لوكان عنده ما يلزم لنفقته ونفقة عياله المناسبة لحالهم فلا يعطى من الزكاة ما يتوسع به ويظهر به بمظهر الأغنياء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني