السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: نحن خمسة أولاد، زوج أبي أربعة من أولاده على نفقته واشترى لكل واحد منهم بيتا ثم أوصى لي ببيت، ومات والدي، والبيت الذي أوصى به لي أكبر، علما أنني بنت ولم يزوجني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فتوزع التركة على الأولاد ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وتقسم التركة على سبعة أسهم: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وبخصوص وصية أبيك لك ببيت فهي وصية لوارث وتعتبر باطلة إلا إذا أمضاها جميع الورثة، جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. انتهى.
وكون والدك قد وهب بيتا لجميع أولاده الذكور والإناث وأنفق عليهم باستثناء السائلة، فهذا من قبيل عدم العدل في الهبة بين الأولاد، وهذا محرم عند الحنابلة، وهو ما نراه راجحا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد إشهاده على عطية خصَّ بها بعض ولده: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. رواه مسلم.
وانظر الفتوى رقم: 6242.
لكن مذهب الحنابلة أن هذه الهبة تمضي إذا مات الأب قبل التسوية، وقال شيخ الإسلام تنقض الهبة ويجب العدل فيها ولو بعد موت الواهب، كما سبق في الفتوى رقم: 161261.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.