السؤال
ما حكم أخذ قطعه قماش أسود أو أبيض من محل تفصيل الخياطة الرجالية وتفصيلها على تنورة أو فستان للنساء هل يعتبر تشبهًا بالرجال أم لا؟
أرجو إفادتي عن ذلك - جزاكم الله خير الجزاء, وحفظكم ربي من كل مكروه -.
ما حكم أخذ قطعه قماش أسود أو أبيض من محل تفصيل الخياطة الرجالية وتفصيلها على تنورة أو فستان للنساء هل يعتبر تشبهًا بالرجال أم لا؟
أرجو إفادتي عن ذلك - جزاكم الله خير الجزاء, وحفظكم ربي من كل مكروه -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ قطعة القماش هذه وتفصيلها لباسًا صالحًا للنساء؛ لأن الأبيض أو الأسود لا يختص بالرجال دون النساء, وكون هذا القماش أخذ من محل الرجال لا أثر له؛ لأن ما يقع من الرجال أو النساء من الهيئات أو الصفات في الملبس أو الزينة أو غيرهما، منه ما هو مختص بالرجال، ومنه ما هو مشترك بينهم وبين النساء، ومنه ما هو مختص بالنساء.
وما ينهى فيه عن التشبه هو ما كان مختصًا بأحدهما، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء فيما هو مختص بهن، ويحرم على النساء التشبه بالرجال فيما هو مختص بهم, وانظر فتوانا رقم: 36376.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني