السؤال
أنا أعمل حارس أمن بأحد المصالح الحكومية وفي بعض الأحيان أصبح وأكون جنبا وملابسي متنجسة ولا توجد لدي ملابس غيرها في مكان العمل ولا يوجد مكان للاغتسال فتضيع صلاة الفجر إلى 10 صباحا عند عودتي للمنزل فما الحكم؟
وهل يمكن الصلاة بالملابس المتنجسة نتيجة الاحتلام إذا استطعت الغسل ولكن لم أستطع غسل الملابس؟ وماذا إذا لم أستطع غسل أي منهما؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فقد سبق لنا أن بينا أن المني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 175111, فتصح الصلاة في الثياب التي فيها مني وإن كان الأولى غسله خروجا من الخلاف , فإذا استيقظت جنبا واغتسلت وصليت بثيابك التي احتلمت فيها صحت صلاتك، ولا يجوز لك تأخير الصلاة لكونك لم تجد ما تغسل به أثر المني .
وكذا لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن ترجع إلى البيت الساعة العاشرة -كما ذكرت- لأنك إذا لم تجد حقيقة مكانا تغتسل فيه فإنك في حكم عادم الماء تتيمم وتصلي ولا يجوز لك تأخير الصلاة إلى خروج وقتها , وانظر الفتوى رقم: 187965 في حكم من لم يجد مكانا يغتسل فيه من الجنابة مع توفر الماء , وكذا الفتوى رقم: 30748.
والله أعلم.