السؤال
هل يجوز للأخ فرض الحجاب على أختيه مع العلم أنهما ليستا محجبتين وهل يجوز له التجسس على هواتفهما النقالة أو قراءة رسائلهما النصية في الهاتف وما إلى ذلك وهذا بغرض حمايتهم لا التجسس عليهم بالطبع مع العلم أن الوالدين ما زالا على قيد الحياة وهل يأثم الأخ على عدم لبسهما الحجاب أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسئول الأول عن هؤلاء البنات هو أبوهن، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ «أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ........ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ... " (متفق عليه)
وعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الله سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بيته" صحيح ابن حبان .
فالواجب على هذا الوالد أن يتقي الله في بناته ويعلمهن ويؤدبهن ويمنعهن من التبرج ، قال ابن عبد البر (رحمه الله) : " فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (17 / 283).
فيبدأ أولا بالتغيير باللسان، فإن لم يرتدعن انتقل إلى التغيير باليد. قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن تعليقا على حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ » قال: في هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في البيان بالأخير في الفعل وهو تغيير المنكر باليد، وإنما يبدأ باللسان، فإن لم يكن فباليد) اهـ. والتغيير باليد من حق من له سلطان على المحتسب عليه، وهو هنا الوالد، فعليه أن يمنعهن من الخروج من البيت ما لم يرتدين الحجاب الشرعي.
ولمعرفة ضوابط تغيير المنكر يمكن مراجعة الفتوى رقم: 130218. وأما أنت فإذا أنكرت عليهن بلسانك فقد أديت ما عليك، وليكن ذلك برفق كما أسلفنا. فإن لم ينتهين فيمكنك هجرهن إن رجوت أن ينفعهن الهجر، فالهجر يرجع فيه إلى المصلحة كما أوضحنا بالفتوى رقم 29790.
وأما تجسس الأخ على أخواته فلا يجوز إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة ، وراجع الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتويين : 15454 ، 30115.
والله أعلم.