الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز أن أتزوج أخت أخي بالرضاعة

السؤال

هل يجوز أن أتزوج أخت أخي بالرضاعة. علما بأنني رضعت من أمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن.

وإذا كان المقصود أن الفتاة التي تريد الزواج منها هي أخت شقيقة لأخيك من الرضاعة أو أخته لأمه، وقد رضعت من أم الشخص المذكور الرضاعة المحرمة، فإن تلك الفتاة تعتبر أختا لك من الرضاع أيضا لكونك قد رضعت من أمها. وكذا الحال إذا كان اللبن الذي رضعتَه من تلك المرأة هو لبن أبي الفتاة.

وأما إن كانت أختا لأخيك من جهة الأب فقط ولم ترتضع لبن أبيها ولم تشترك أنت وإياها فى الرضاع من أية امرأة فإنه لا يحرم عليك الزواج منها، ومجرد كونها أختا لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك، وراجع الفتوى رقم : 167651.

وإذا كان قصدك أن الفتاة أخت من الرضاع لأخيك من النسب أو من الرضاع فإنها لا تحرم عليك بذلك ما لم يوجد بينك وبينها سبب محرمية غير هذا، كأن تكون رضعتْ من أمك أو اشتركت أنت معها الرضاع من أية امرأة أخرى.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني