السؤال
أنا مصري مقيم في مكة، ولي ابن يبلغ من 4 أشهر فقط، أحرمت له بالحج في عصر يوم عرفة خوفا عليه من المشقة، وأكملت به مناسك الحج.
فهل عليه دم؟
أنا مصري مقيم في مكة، ولي ابن يبلغ من 4 أشهر فقط، أحرمت له بالحج في عصر يوم عرفة خوفا عليه من المشقة، وأكملت به مناسك الحج.
فهل عليه دم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة السؤال مشكلة؛ فإن كان المقصود أن ابنك لا يبلغ من العمر إلا أربعة أشهر فإن حجك به جائز، وتؤدي أنت به المناسك فتحرم، وتلبي عنه، وتقف به في عرفة، وتدفع به إلى مزدلفة، وترمي عنه بعد رميك عن نفسك، وتبيت به في منى، وتطوف وتسعى به، وتجنبه محظورات الإحرام، وانظر الفتوى رقم: 28354
ولا حرج عليك في إحرامك له في عصر يوم عرفة، ولا يلزم من ذلك شيء ما دمت قد أديت عنه جميع أركان الحج وواجباته.
وأما إن كان ابنك قد بلغ الحلم منذ أربعة أشهر، فإن الواجب عليه أن يحرم عن نفسه ويؤدي بنفسه جميع المناسك، وإحرام غيره عنه لا يصح، فإن كان هو قد أحرم في عصر يوم عرفة فلا شيء عليه وإحرامه صحيح، إن كان قد أدى جميع أركان الحج وواجباته.
قال علماء اللجنة الدائمة: الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها صحيح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني