الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبنى اليمين على نية الحالف

السؤال

كنت غاضبًا جدًّا, وفي مشادة شديدة مع زوجتي؛ بسبب جلوسها على اللاب توب كثيرًا, ودخولها إلى موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك - الذي أرى أنه فتنة - حلفت يمين طلاق بالثلاثة بغير علم ولا قصد ولا نية من شدة الغضب, - مع العلم أني حديث الزواج - بألاّ تجلس زوجتي على جهازي الشخصي ثانية, ولا على موقعي الاجتماعي الخاص بي, وكانت نيتي أنه موقعي أنا, فهل من كفارة لأني أخاف أن أنسى وتجلس معي على جهازي؟ وهل لي السماح لها بأن تجلس على جهاز جديد اشتريه لها وعلى موقع خاص بها؟
مع العلم أنني لن أعود لهذا الحلف, ولا لغيره.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركًا لما تقول فلا عبرة بالغضب، فإذا حنثت في يمينك وقع طلاقك, وهذا هو مذهب الجمهور, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أن يمين الطلاق التي لا يراد بها إيقاع الطلاق, وإنما يراد التأكيد, أو الحث, أو المنع من أمر معين لا يقع بها طلاق, وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والراجح عندنا أن العبرة في اليمين بنية الحالف وقصده فيما يحتمله اللفظ، فالنية تخصص العام, وتقيد المطلق والعكس، قال ابن قدامة في المغني - رحمه الله - : " وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة. ويريد لحما بعينه، وفاكهة بعينها. ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه..... "؛ وعليه فإن كنت قصدت منعها من الدخول على موقع معين فلا تحنث بدخولها على موقع آخر، أما إذا دخلت على الموقع الذي قصدته بيمينك فالمفتى به عندنا أنها تطلق منك ثلاثًا، لكن لو فعلت ذلك نسيانًا، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم, وقد رجحنا عدم الوقوع في الفتوى رقم: 139800.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني