السؤال
صليت بالناس العشاء إمامًا, ثم سهوت عن التشهد الأوسط, وعندما قمت للركعة الثالثة نبهني المصلون فجلست للتشهد, وبعد الانتهاء من الصلاة صاح أحد المصلين بأن الصلاة باطلة, فأعيدت الصلاة, وبعض المصلين لم يعيدوها, فهل أخذت وزر المصلين؟
وكيف أكفر عن ذلك الخطأ لما ينتابني من تأنيب الضمير؟
جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت رجعت إلى التشهد الأوسط جاهلًا بالحكم أو ناسيًا فصلاتك صحيحة، وأما إن كنت قد استتممت قائمًا وشرعت في القراءة ثم رجعت بعد ذلك عالمًا بالحكم ذاكرًا له فصلاتك باطلة، وكذا قبل الشروع في القراءة عند بعض العلماء, وانظر الفتوى رقم: 113533 ورقم: 141787, وإذ قد أعدت الصلاة فلا شيء عليك, ولا وزر عليك ما دام هذا قد وقع نسيانًا وجهلًا بالحكم -كما هو الظاهر- وكذا لا وزر على أحد من المصلين, ولا يلزمك شيء من الكفارة.
والله أعلم.