الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بنت الأخت من الرضاع من المحرمات

السؤال

لدي سؤال مهم يشغل بالي؛ لأنه يرتبط بمستقبلي وبمن أرغب أن تكون شريكة حياتي, ولا بد لي من أخذ رأي من ثقفهم الله عز وجل وزادهم علمًا في دينه؛ لأن الأمر به بعض التعقيدات المتداخلة والمرتبطة ببعضها, وتصعب على غير المتعمق في الإفتاء؛ لذا أعود إليكم طالبًا منكم الفتوى والرأي السديد لكي لا أعصي أوامر الله عز وجل, ولا أخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والموضوع أن إمي - رحمها الله - في الربع الأول من خمسينات القرن الماضي أنجبت طفلًا وتوفي في الولادة, وفي نفس ذلك الوقت كانت عمتي - رحمها الله - وهي أخت أبي الشقيقة, وابنت عم أمي قد أنجبت أيضًا طفلة في نفس ذلك الوقت, فكانت كلا المرأتين يرضعان تلك الطفلة بالتبادل ذلك الوقت, ومع مرور الزمن كبرت وتزوجت من ابن عمي - جدي وجده إخوة أشقاء - واليوم أصبحت تلك الطفلة أمًا لبنين وبنات, فهل من مانع شرعي يحرم عليّ الزواج من ابنتها البالغة من العمر ثلاثين سنة؟ وهل يجوز لي الدخول بها؟
علمًا أن أخي الأكبر متزوج من أختها الشقيقة, وعندهم بنين وبنات – أي من خالة الشابة محل السؤال - وأنا أكبرها بما يقارب الثمانية عشر سنة, ونحن في ليبيا مذهبنا المتبع هو المالكي, وقد فسر لي أن الحرمة في من أرضعت في ذاتها, ولا تمتد لغيرها, حتى ولو كنّ من صلبها.
نحن في انتظار رأيكم وفتواكم, وجزاكم الله خيرًا, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمك فعلًا قد أرضعت ابنة عمتك هذه الرضاع المحرم وهو خمس رضعات في الحولين, كما في الفتوى رقم: 18110، والفتوى رقم: 63517، فقد أصبحت أختًا لك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من أي من بناتها؛ لأنهن بنات أختك من الرضاعة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. والحديث متفق عليه من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وقد نص القرآن على أن بنت الأخت من المحرمات من النسب, كما قال تعالى: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ... الآية {النساء:23}، فهن كذلك محرمات من الرضاع.

وأما القول بأن الحرمة في من أرضعت في ذاتها ولا تمتد لغيرها حتى ولو كان من صلبها فهو قول باطل لا أساس له من الصحة، ويرده الآية والحديث السابقان.

وأما أخوات ابنة عمتك التي رضعت من أمكم فلا تنتشر الحرمة بينكم وبينهن, وعليه فإذا لم يكن هناك سبب آخر للمحرمية فلا حرج على أخيك في زواجه من أختها.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني