الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته ليغيظها (أحسن على طول تجلسين عند أهلك)

السؤال

حصل خلاف بسيط بيني وبين زوجتي, وبعدها جلسنا على السرير لا نكلم بعضنا لبضع دقائق, وإذا كلمتها لا تجيب إلا بكلمة واحدة, وبعد ذلك سألتها هل ستذهبين غدًا لزيارة أهلك, وقلت لها: "كم يومًا ستنامين عند أهلك؟" فلم تجب فزاد غضبي عليها من داخلي, فقلت لها: "نامي أسبوعًا أحسن", وبعدها قلت: "لا لا أحسن شهر", وبعدها قلت لها: "لا لا أحسن بس على طول تجلسين عندهم" وكنت غاضبًا من داخل قلبي, وفي نفس الوقت كنت أقولها بضحك؛ لأني كنت أريد أن أغيظها فقط, فهل وقعت في الطلاق؟ علمًا أننا بعدها بثوانٍ جلسنا نتكلم, وكانت الأوضاع عادية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما خاطبتّ به زوجتك من قبيل كناية الطلاق, والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية, جاء في المدونة للإمام مالك: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ لِأَهْلِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يَنْوِي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ فَلَا تَكُونُ طَالِقًا, وَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ مَا نَوَى مِنْ الطَّلَاقِ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. انتهى.

وعلى هذا؛ فإن كنت لم تقصد طلاقًا بما ذكرته لزوجتك بل قصدت أن تغيظها ـ كما ذكرت ـ فلا يلزمك شيء, وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت, وعليك الحذر مستقبلًا من التلفظ بمثل هذا الكلام فتندم حين لا ينفع الندم, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 184787.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني