الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية الاقتراع بين الزوجات لأجل السفر

السؤال

أنا متزوج, وعندي أربع زوجات, ولا أستطيع العدل بسبب مشاكل الزوجات الأربع بشأن العدل في السفر, فعندما أسافر أخرج بإحدى الزوجات دون البقية, وعندما أرجع من السفر لا أبيت عندهن, فقررت أن أقرع بينهن, ولكن لا أعرف كيف أقرع بينهن, فكيف أقرع بين زوجاتي عند السفر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه يجوز لك أن تسافر وحدك ولا تخرج معك أي واحدة من زوجاتك, كما أن لك أن تخرجهن كلهن معك إذا شئت, أما إذا شئت أن تخرج بواحدة منهن, فإنه يلزمك القرعة بينهن على الراجح عند الشافعية والحنابلة, أو ترضى الزوجات بسفر إحداهن معك, وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, فقد أخرج الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه "

وأما كيفية العدل في المبيت فهو يحصل بأن تمكث عند كل واحدة منهن ليلتها كاملة، ولا تدخل فيها على ضرتها إلا لحاجة, أو ضرورة تقدر بقدرها، إلا إذا أذنت صاحبة الليلة بالدخول على سواها, وبهذه الطريقة يلزمك القضاء لكل من لزمك القضاء لها عدد أيامها, وللتفصيل في هذه المسائل انظر فتوانا رقم: 137819, ورقم: 34111, ورقم: 107159, وما فيها من إحالات.

وأما سؤالك عن طريقة الإقراع بينهن: فيمكنك أن تكتب في ثلاثة أوراق كلمة لا تسافر, وفي ورقة رابعة كلمة تسافر, ثم تغلق الأوراق ثم تأمر كل زوجة بأخذ ورقة, فمن حصلت على ورقة تسافر سافرت بها, والبقية ليس لهن شيء, أو تتفق معهن على أية طريقة أخرى للقرعة يرضين بها كلهن خروجًا من التنازع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني