الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التسجيل الصوري للأملاك لا ينقل ملكيتها عن مالكها الأصلي

السؤال

اشتريت سيارة جديدة, وتم الاتفاق على أن تكون السيارة باسم أحد أصدقائي لظروف معينة مؤقتًا, فهل بعد وفاته تعود السيارة لي بتنازل الورثة؟ أم لا يجوز التنازل أصلًا؟ وهل تعتبر السيارة حقًا شرعيًا لهم؟ مع الأخذ بعين الاعتبار معرفة الورثة بهذا الاتفاق.
شكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتسجيل الصوري لملكية السيارة أو غيرها غير ناقل للملك عن المالك الأصلي، وإذا كان ما حصل بينك وبين صاحبك هو ذلك, فالسيارة باقية على ملكك, ولا حق فيها لورثة صاحبك بعد وفاته، وليس لهم المطالبة بها لمجرد كونها مسجلة في الأوراق الرسمية باسم مورثهم تسجيلًا صوريًا مع علمهم بحقيقة الأمر وكون السيارة ملكًا لك, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 114998.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني