الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت خمسين خروفا وأعسرت فصامت ثلاثة أيام

السؤال

أمي يقارب عمرها ال60 عامًا, نذرت قبل 30 سنة ذبح 50 خروفًا, وبعد أن أصبح الوضع المادي صعبًا جدًّا بسبب الحصار الاقتصادي صامت 3 أيام كفارة له؛ لعدم استطاعتها الوفاء بالنذر, وبعد تحسن الأوضاع المادية الآن فقد أصبحنا أسرة متوسطة الحال, فهل يجب عليها ذبح ال50 خروفًا أم الصيام كان كافيًا؟ علمًا أن لي أختًا ما زالت تدرس بالجامعة, وأخًا متزوجًا وغير موظف يسكن معهم, وهل من واجبنا نحن الأبناء المساهمة بالوفاء بالنذر معها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان نذر أمك نذر قربة لله، وكان قيمة ما نذرته أكثر مما تملك، فلا يجب عليها إلا الصدقة بثلث ما كانت تملك يوم نذرها، فإن لم تكن تملك شيئًا زائدًا على حاجتها - ولو شيئًا يسيرًا- فعليها حينئذ كفارة يمين.

وإن كان نذر لجاج وغضب - وهو تعليق النذر بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه، كقول: إن فعلت كذا فعليّ صدقة - فيجزئها كفارة يمين مطلقًا، وما قامت به من الصيام تبرأ به ذمتها إن كانت عاجزة عن بقية خصال الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 145443 .

جاء في الإقناع وشرحه: (ومن نذر الصدقة بكل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بمعين وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه) كمائة (وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نذر قربة لا) نذر (لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة) عليه؛ لقول كعب: «يا رسول الله: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك هو خير لك», وفي قصة توبة أبي لبابة: وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزئ عنك الثلث» رواه أحمد, ولأن الصدقة بالجمع مكروهة, قال في الروضة: ليس لنا في نذر الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع. انتهى, فإن كان نذر لجاج وغضب أجزأه كفارة يمين (وإن نوى) من نذر الصدقة بماله (عينًا) منه (أو) نوى (مالًا دون ماله كصامت أو غيره أخذ بنيته؛ لأن الأموال تختلف عند الناس) والنية مخصصة (وثلث المال معتبر بيوم نذره) لأنه وقت الوجوب, قال في الهدي: يخرج قدر الثلث يوم نذره, ولا يسقط منه قدر دينه (ولا يدخل ما تجدد له من المال بعده) أي: بعد النذر... ومن حلف أو نذر الصدقة بماله فإن لم يحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين, وإلا تصدق بثلث الزائد. أهـ.

ولا يجب عليكم المساهمة في وفاء نذر والدتكم، فإنه ليس من النفقة الواجبة، وانظري الفتوى: 20269.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني