السؤال
هل يجوز شراء طعام وملابس ومستلزمات لدار أيتام من أموال زكاة المال وزكاة الذهب مع العلم أنه ليس كل الأطفال أيتاماً فمنهم من لا يستطيع أبواه الإنفاق عليه؟
هل يجوز شراء طعام وملابس ومستلزمات لدار أيتام من أموال زكاة المال وزكاة الذهب مع العلم أنه ليس كل الأطفال أيتاماً فمنهم من لا يستطيع أبواه الإنفاق عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الأطفال فقراء مساكين، فلهم حق في الزكاة، ولو لم يكونوا أيتاماً، والفقير هو: من لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لا يكفيه وأسرته، أو لا يجد تمام كفايته، سواء كان صغيراً أو كبيراً.. يتيماً أم لا.
وإذا ثبت أن كل الموجودين في الدار المذكورة فقراء مستحقون للزكاة، فلا مانع من دفع الزكاة إلى من يقوم على شؤونهم، ويشتري لهم بها ما يحتاجونه من ملبس أو مطعم أو علاج أو نحو ذلك.
أما أن تدفع لهم أنت الملابس أو الأطعمة فلا نرى ذلك، فقد منع أكثر أهل العلم دفع الزكاة قيمة، والذين أجازوا ذلك قيدوه بما إذا كانت القيمة أحظ للفقير ولا وجه لكونها أحظ له هنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني