السؤال
أنا متقاعد، أجرة المعاش لا تكفي لإعالة أحد عشر فردا، وأقوم بعمل إضافي لسد بعض الحاجيات، ولكن العمل الإضافي ليس دائما ولا رسميا.
السؤال: لقد قدم لي مبلغ من المال كزكاة. هل يجوز لي أخـذه أم لا؟
أنا متقاعد، أجرة المعاش لا تكفي لإعالة أحد عشر فردا، وأقوم بعمل إضافي لسد بعض الحاجيات، ولكن العمل الإضافي ليس دائما ولا رسميا.
السؤال: لقد قدم لي مبلغ من المال كزكاة. هل يجوز لي أخـذه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع هذا الدخل لا يكفي لسد مؤنتك ومؤنة من تعول، من مأكل ومشرب، ومسكن ونحو ذلك، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة.
جاء في التاج والإكليل: قال مالك: يعطى منها من له أربعون درهما، إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه.
قال الخرشي: وعدم كفاية بقليل: يصدُق بعدم القليل من أصله، وبوجوده مع عدم الكفاية، لكن في الأولى يعطى ما يكفيه، وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني